محمد بن علي الشوكاني
1284
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
ولكنه يرد على هؤلاء القائلين بأنه راجع إلى جميع الجمل ، أن توبة القاذف لا تسقط عنه حد القذف بالإجماع . فلو كان الاستثناء راجعا إلى جميع الجمل لزم سقوط الحد بوجود التوبة ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله . أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان اللازم فبالإجماع إلا ما يروى عن الشجي ، وهو مدفوع بالنصوص ، وبإجماع أهل العلم . ومن القائلين برجوع الاستثناء الواقع بعد جمل إلى جميعها من غير نظر [ 1 ب ] إلى خصوص هذه الآية ، مالك ، والشافعي ، وأصحابهما ، وجمهور أهل الأصول وغيرهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) انظر : المحصول ( 3 / 43 ) البحر المحيط ( 3 / 315 ) والكوكب المنير ( 3 / 313 ) الآيات البينات ( 3 / 54 )